منتديات التاسع 1

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات التاسع 1

علاء & رمضان


    [size=24]الوضوء ونواقضه سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله[/size]

    قيصر الغرام
    قيصر الغرام


    عدد المساهمات : 117
    نقاط : 5317
    تاريخ التسجيل : 21/04/2010

    [size=24]الوضوء ونواقضه سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله[/size] Empty [size=24]الوضوء ونواقضه سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله[/size]

    مُساهمة  قيصر الغرام الثلاثاء أبريل 27, 2010 1:49 am

    الوضوء


    `مسألة ( 41 ) (25/11/1418هـ )
    سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم تخليل الأصابع ؟ وهل يشمل أصابع اليدين والرجلين ؟ وأين موضع تخليل أصابع اليدين ؛ أعند غسل الكفين ، أم عند غسل اليدين إلى المرافق ؟
    فأجاب : تخليل أصابع اليدين والرجلين مشروع لكل وضوء لحديث لقيط : ( وخلل بين الأصابع )(1). ويكون عند غسل اليدين إلى المرفقين . ويتأكد التخليل في الرجلين لمزيد الحاجة إلى غسلهما .


    ================================================


    `مسألة ( 42 ) (20/1/1419هـ )
    سألت شيخنا رحمه الله : ما القدر الذي يعفى عنه مما يلتصق بالبشرة ، ويمنع وصول الماء عند الوضوء، كأثر العجين، وما يعلق ببشرة الدهانين ورؤوسهم ؟
    فأجاب : الفقهاء لا يرون العفو عن أي شيء ، سوى ما كان تحت الأظافر . وشيخ الإسلام يرى العفو عن اليسير في هذا وفي النجاسات . ولكن تقدير اليسير لا ينضبط عند الناس . فالذي نرى أخذ الناس بالحزم في هذه الأمور ، وعدم التساهل ، حتى لا يفرطوا . ولكن لو قدرنا أن سائلاً سأل عن حصول ذلك منذ مدة طويلة فربما يفتى بالعفو . أما ما يعلق بشعر الرأس فالأمر فيه أهون ، لوقوع "التلبيد" منه r والمسح عليه . كما أن المسح عبادة مبناها على التخفيف ، فالأمر فيه أوسع .

    ======================================

    `مسألة ( 43 ) (29/10/1417هـ )
    سألت شيخنا رحمه الله : هل الكحل مانع من وصول الماء في الوضوء ؟
    فأجاب : ما كان مثل الحبر ونحوه من الألوان فليس بمانع ، حتى وإن جرى إذا أصابه ماء . وما كان له جرم أو طبقة كثيفة فلا بد من إزالته عند الوضوء .




    ===============================
    `مسألة ( 44 ) (9/10/1420هـ)


    سئل شيخنا رحمه الله :هل الدهون " الكريمات" تمنع وصول الماء ؟
    فأجاب : لا . إلا أن تكون جامدة .
    فسئل :ولكن الماء يتجمع على هيئة دوائر على البشرة ؟
    فأجاب :لأن الماء يَزِلُّ بسبب الدهن . هذا لا يضر ، ما لم يكن جامداً .




    =========================================

    المسح على الخفين




    `مسألة ( 45 ) ( 15/3/1418هـ )





    سألت شيخنا رحمه الله : إذا لبس الكنادر فوق الجوارب وهو على طهارة ، يرى فضيلتكم جواز المسح على الكنادر ، كيف يصح ذلك ، والغالب أنها لا تستر محل الفرض ؟
    فأجاب : عن ذلك جوابان :
    1. أنهما ، الكنادر والجوارب ، صارا كشيء واحد .
    2.أن ضابط الخف عند شيخ الإسلام ليس ستر محل الفرض ، وإنما المشقة في النزع ؛ بأن يحتاج في نزعه إلى الاستعانة في بيده أو برجله الثانية .
    ثم سئل : إذاً لو لبس على الجورب نعلاً فهل يمسح على الجميع؟
    فأجاب : نعم . وشيخ الإسلام يرى أن النعل يكفي فيه الرش لو لبسه دون جورب . فهو حال متوسطة .



    ====================================

    `مسألة ( 46 ) ( 13/8/1418هـ )


    سألت شيخنا رحمه الله :قلتم ـ حفظكم الله ـ في بعض مسائل المسح على الخفين إنه : ( إذا لبس جورباً أو خفاً ثم أحدث ، ومسحه ، ثم لبس عليه آخر ، فله مسح الثاني على القول الصحيح ، ويكون ابتداء المدة من المسح الأول ) ، فهل له لو نزع الثاني أن يمسح على الأول في نفس المدة ؟
    فأجاب : لا . بل لابد من نزعه والوضوء . لأن الأول حينئذ لم يكن لبس على طهارة مسح و لا غسل في هذه الصورة . بخلاف الثاني فقد جَوَّزْنَا المسح عليه لكونه لبس على طهارة مسح .



    =====================================

    `مسألة ( 47 ) ( 2/8/1419هـ )
    سألت شيخنا رحمه الله :لو لبس المرء فوق الجبيرة " الجبس " جورباً أو كنادر ، فهل له أن يمسح عليه ، علماً أن الجبيرة لا تغطي الأصابع ؟
    فأجاب: نعم له أن يمسح على ما فوق الجبيرة من جورب أو كندرة كبيرة . ويصبح حكمها بالنسبة إلى الجبيرة كحكم الجورب أو الكنادر إلى القدم ، من حيث توقيت مدة المسح وخلافه . فإذا انتهت مدة المسح ، وأراد التطهر نزع الجورب ، ومسح على الجبيرة من جميع جهاتها ثم لبس فوقها الجورب .
    ثم سألته:هل ينطبق عليهما أحكام الجورب الفوقاني والتحتاني ؟
    فأجاب: لا ، فالجورب إنما يمسح ظاهره الأعلى ، أما الجبيرة فلا بد من مسح الكل .



    ================================================== ==



    نواقض الوضوء
    `مسألة ( 48 ) (20/1/1418هـ )
    سألت شيخنا رحمه الله :هل ينقض الوضوء مرق الإبل باعتبار أن أجزاءه قد تحللت فيه؟
    فأجاب : لا ينقض الوضوء ، لأنه ليس بلحم . والمتحلل هو الطعم فقط . ولكن يستحب الوضوء منه ومن ألبان الإبل .



    =====================================

    `مسألة ( 49 ) (20/1/1418هـ )


    سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم شحم الإبل ، سيما أنه يستعمل في إعداد "الكليجا"(2)؟
    فأجاب: الشحم إذا كان له جرم فحكمه حكم اللحم . أما إذا كان ذائباً في المرق ، أو داخلاً في تركيب الكليجا ونحوه فليس بناقض ، لأنه لا جرم له ، بل هو كالزيت .
    =========================================


    `مسألة ( 50 ) (20/1/1418هـ )


    سألت شيخنا رحمه الله :هل مس المرأة ذكر صبيها ينقض الوضوء ؟
    فأجاب : كلا ، لا ينقض الوضوء .



    ========================================

    `مسألة ( 51 ) (20/4/1421هـ )
    سئل شيخنا رحمه الله : عن رجل يخرج منه قطرات من البول إثر الوضوء ، فهل يعفى عنه ؟
    فاستفصل : هل ينقطع بعد ذلك ؟ فقال السائل : نعم . فقال :
    عليه أن ينتظر حتى تنقطع القطرات ، ثم يتوضأ . وإنما يعفى في حالتين :
    1.أن يكون مستمراً ، لا ينقطع .
    2.أن لا يكون له وقت معلوم ينقطع به . فيعفى عنه للمشقة .
    أما إن كان قد اعتاد على انقطاعه بعد وقتٍ معلوم ، أو إذا مشى خطوات فعليه أن ينتظر .



    ================================================== =



    `مسألة ( 52 ) (20/1/1418)
    سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم ما تسميه النساء بـ" الطهارة " ؟
    فأجاب : يسميها الفقهاء "رطوبات فرج المرأة" . والذي ترجح عندي أنها تنقض الوضوء ، وليست بنجسة . ولم أجد من قال بعدم نقضها إلا ابن حزم رحمه الله . وهي تخرج من مخرج الولد . وإما إن كان شيءٌ يخرج من مخرج البول بصفةٍ مستمرة فهو سلس .



    =================================================


    `فائدة ( 53 ) (7/7/1420هـ )


    جرى بحثُُ واسع هذه الليلة في مسألة المستحاضة ، وحكم رطوبات فرج المرأة ، ومن به سلس بول ... إثر ما أفتى به فضيلته في الأسبوع المنصرم في برنامج " نور على الدرب" ، وتكلم فيه في درس الجامع الكبير ، وقرأنا في بعض كتب الحديث ، حول زيادة "توضئي لكل صلاة"(3) وكانت خلاصة البحث :
    ـ يرى فضيلته أنه لا يلزم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة مادامت باقية على طهارة وضوءٍ سابق . وأن الزيادة في الحديث غير محفوظة .
    ـ كذلك من به سلس بول ، أو استطلاق الريح .
    ـ أن رطوبات فرج المرأة التي تسميها النساء عندنا "طهارة" غير نجسة وفضيلته يفتي بذلك منذ مدة ، وغير ناقضة للوضوء ، وهوما جزم على الفتيا به هذه الأيام ، وفاقاً لابن حزم ، وأن ذلك بمنزلة الريق في الفم ، والدمع في العين .
    ـ أن التعبير بـ "الخارج من السبيلين" في نواقض الوضوء ، ليس نصاً شرعياً ، وبالتالي فليس على إطلاقه .
    فالخارج من الرحم من الرطوبات ليس نجساً ، إلا الدم .



    ======================================


    الغُسُل
    `مسألة ( 54 ) (20/8/1418هـ )
    سألت شيخنا رحمه الله : رجل جعل في رأسه مادة للتداوي تمنع وصول الماء "صباخ" ، وقيل له أبقها ستاً وثلاثين ساعة ،ثم وجب عليه أثناء ذلك غسل ، فهل يلزمه نقضها ؟
    فأجاب : لا يلزمه . ويكفي أن يمسح عليها بعد غسل سائر بدنه ، كالجبيرة .
    فسألته : لكن هذا التداوي غير متيقن النفع ، ويمكنه تكرار الأمر دون فوات ؟
    فأجاب : إذا غلب على ظنه الانتفاع بها كفى . وأما نقضها للغسل ثم فعلها مرة أخرى ، فلا يأمن أن يجب عليه غسل أثناء ذلك .



    ================================================== =


    `مسألة ( 55 ) ( 15/6/1420هـ )
    سألت شيخنا رحمه الله :من تركت الغسل من الجنابة في أول عمرها عدة سنين ــ جهلاً ــ فماذا عليها ؟
    فأجاب : إن كانت غير مفرطة في السؤال ، فلا شيء عليها ، إن شاء الله ، كأن تكون في بادية . وإن فرطت في السؤال فعليها أن تقضي قدر استطاعتها .



    ================================================== ====

    `مسألة ( 56 ) ( 3/1/1421هـ )
    سألت شيخنا رحمه الله :امرأة مصابة بحالة نفسية أو مس ، وتتأذى أذىً بالغاً من غسل رأسها بالماء ، حتى يخيل إليها أنه ينفذ في دماغها ، وإذا اغتسلت من الحيض أو الجنابة بقيت ثلاثة أيام كالمريضة . فما الحكم ؟
    فأجاب : تغسل كل شيء إلا رأسها ، وتتيمم عنه .



    `مسألة ( 57 ) (24/1/1421هـ )
    سئل شيخنا رحمه الله :بعض النساء تذكر أنها ترى في المنام الجماع ونحوه ، ويحصل لها من التلذذ ما يحصل عند الجماع الحقيقي ، ولكن إذا استيقظت لا ترى أثر المني ، فهل عليها غسل احتلام ؟
    فأجاب : كلا. لعموم قوله r للمرأة حين سألته عن ذلك : (نعم إذا رأت الماء)(4) .

    `مسألة ( 58 ) ( 9/2/1421هـ )
    سألت شيخنا رحمه الله :إذا وجدت المرأة بعد الغسل من الجنابة أو الحيض الطلاء في أظافرها "المناكير" ، فهل يلزمها إعادة الغسل ؟
    فأجاب : على المذهب لا يلزمها .لأن الموالاة ليست شرطاً في الغسل عندهم . والذي نرى أنها شرط . فكيف نعدها شرطاً في الوضوء ، ولا نعدها في الغسل ! فتجب إعادة الغسل .



    ===================================

    التيمم
    `مسألة ( 59 ) ( 8/3/1418هـ )
    سألت شيخنا رحمه الله :بمَ يبدأ في التيمم ، بوجهه أم يديه في المسح ؟
    فأجاب : يبدأ بوجهه كما في الآية : (فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ) النساء 43. أما الحديث فجاء على روايتين ؛ إحداهما موافقة للآية ، والأخرى بتقديم اليدين فتحمل المخالفة على الموافقة .



    =================================

    `مسألة ( 60 ) ( 12/1/1418هـ )
    سئل شيخنا رحمه الله :متى يتيمم للجرح الذي يتضرر بغسله أو مسحه ، وكيف؟
    فأجاب :لا يشترط لتيممه عنه ترتيب و لا موالاة . فإذا فرغ من وضوئه تيمم ، وإن شاء تيمم حين وصوله المسجد . وصفته كالتيمم المعتاد .


    ===========================================



    `مسألة ( 61 ) (20/10/1419هـ )
    سألت شيخنا رحمه الله :من تيمم خشية البرد عن غسل واجب ، في البر ، فهل يلزمه أن يتوضأ عملاً بقوله تعالى : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) التغابن 16. وكونه أحد الطهارتين ؟
    فأجاب : لا يلزمه . لأن الصلاة صحت بدونه . فلم يكن له فائدة . لكن إن أراد النوم أو الأكل شرع له أن يتوضأ حينئذ .



    ========================================

    `مسألة ( 62 ) ( 24/1/1421هـ )
    سألت شيخنا رحمه الله :امرأة كبيرة مقعدة ، لا تتمكن من الاستنجاء ، ولا خدمة نفسها ، ولا الوضوء ، فهل لها أن تتيمم للمشقة عليها ، وعلى من يخدمها ، مع وجود الماء ؟
    فأجاب : ليس لها التيمم مع وجود الماء . ولكن يقرب لها في إناء فتتوضأ ، أو يوضئها غيرها ، ولو بأجرة . ولها أن تجمع الصلاتين للحرج .

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 2:46 pm